يحدد المرسوم التنفيذي رقم 23-179 المؤرخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023 كيفيات تسليم جواز السفر وإتلافه ماديا في حالة عدم تسلمه بعد 6 أشهر من تاريخ الإشعار بسحبه.
وينص المرسوم على أن جواز السفر الذي يعده المركز الوطني لإنتاج السندات والوثائق المؤمنة "يسلم فورا إلى سلطات الإصدار المتمثلة في الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي (حسب الحالة) التي ترسلها بدورها إلى السلطة
التي أودع لديها ملف طلب جواز السفر" و"يسجل جواز السفر إلكترونيا من قبل السلطة التي أودع لديها ملف الطلب فور استلامها إياه".
ويتم إعلام المعني --حسب ذات المرسوم-- بجاهزية جواز سفره من قبل السلطة التي أودع لديها ملف الطلب عبر "إشعاره كتابيا بسحبه أو إلكترونيا, وفي حالة عدم تسلم جواز السفر بعد 6 أشهر من تاريخ الإشعار يتم الشروع في إجراءات إلغائه, وتقوم السلطة التي أودع لديها ملف الطلب بالإتلاف المادي للوثيقة".
وأشار ذات المصدر إلى أن عملية إتلاف جواز السفر تتم عن طريق "إحداث ثقب في الشريحة الإلكترونية وكذا في منطقة القراءة الآلية (MRZ) بواسطة أداة مخصصة لذلك ويتم حفظ وأرشفة جوازات السفر المتلفة في الملفات القاعدية الخاصة بها على مستوى المصلحة التي أودع لديها ملف الطلب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما فيما يتعلق بالأرشيف".
وأوضح المرسوم أنه "يمكن لصاحب جواز السفر المتلف تقديم طلب جديد للحصول على جواز سفر آخر, ويتعين عليه دفع حقوق الطابع المبينة ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع المعمول به في مجال الطابع".