أكد الدكتور بهلولي أبو الفضل محمد وهو أستاذ القانون بجامعة معسكر أن الطلاق والخلع كلاهما وسيلة قانونية لفك الرابطة الزوجية، يحكمها قانون الأسرة الجزائري، موضحا أنه الخلع تشهد ارتفاعا كبيرا لدرجة أنها أصبحت ثقافة منتشرة بكثرة وظاهرة اجتماعية بارزة، متمنيا أن يتدخل المشرع الجزائري وبمشاركة كل الفاعلين من أجل إعادة النظر في نصوص قانون الأسرة للحد من ظاهرة التفكك الأسري، كما دعا إلى ضرورة اتخاذ تدابير وقائية وقانونية للحفاظ على الأسرة الجزائرية، فالمشرع –حسبه- نصّ على جلسة الصلح قبل فك الرابطة الزوجية،لكن لم يرتب أي عقوبات في حين مخالفة هذا النص، لذلك اقترح الأستاذ بهلولي أبو الفضل أن تكون جلسة الصلح قبل فك الرابطة الزوجية إلزامية مقترنة بجزاء، أو يتم إشراك الأئمة، إلى جانب القضاء في جلسة الصلح..
ما هو الفرق بين الطلاق والخلع ؟
الطلاق والخلع كلاهما وسيلة قانونية لفك الرابطة الزوجية ومؤطران بموجب قانون الأسرة وتصدرهما الشريعة الإسلامية، إلا أن الطلاق يكون بالإرادة المنفردة للزوج وله أحكامه الخاصة، أما الخلع فيكون بطلب من الزوجة ويتم بالتوافق بين الزوجين مقابل مبلغ مالي، كما أن أحكام الطلاق والخلع يحكمها قانون الأسرة الجزائري رقم 84.11 المعدل بموجب أمر رقم 05.82 في الفصل المتعلق بفك الرابطة الزوجية .
بخصوص فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع، فالمشرع الجزائري نص على الخلع في مادة 54، وهي مادة واحدة فقط، والمشرع لم يحدد شروط الخلع بدقة، بل هناك إشارة إلى وجود شرط "الكراهية" وهو ما يوافق عليه القضاء الجزائري باعتبار أن الخلع حق شخصي أو عقد رضائي، وفي ذات السياق نص المشرع الجزائري على شروط صحة الخلع، وكانت هناك إشكالية طرحت حول الخلع، إن كان صحيحا قبل الدخول أو بعده ، وكان اتجاه القضاء أن الخلع يكون بعد الدخول، ويضاف إلى الأحكام الإجرائية التي يجب فيها مراعاة قواعد الاختصاص وشروط قبول الدعوى، كما أن قانون الأسرة لم يشر إلى الآثار القانونية المترتبة عن الخلع، من نفقة وحضانة، بل أشار نص المادة إلى المقابل المالي، وهو التعويض، ويكون إما باتفاق الطرفين أو بالتدخل الإيجابي للقضاء، ولابد الإشارة إلى أن السلطة التقديرية للقضاء فيما يخص نزاع "الخلع" ليس لها تدخل، إلا في حالة اكتشاف تعسف، لأن القضاء أولا حيادي في منازعات الأسرة كقاعدة عامة، كما أن القضاء كاشف لفك الرابطة الزوجية وليس منشئ، واليوم نشهد ارتفاعا كبيرا في حالات الخُلع التي أصبحت ثقافة منتشرة في مجتمعنا وظاهرة اجتماعية تسيء لخصوصيات وتقاليد المجتمع الجزائري، لذلك يجب تدخل المشرع وبمشاركة كل الفاعلين من أجل إعادة النظر في نصوص قانون الأسرة التي تتناسب مع خصوصيات مجتمعنا والحد من ظاهرة التفكك الأسري.
أما الطلاق، فهناك أنواع للطلاق أشار إليها المشرع الجزائري حينما نص أولا على الطلاق بالإرادة المنفردة بموجب المادة 48 وما يتصل بها من آثار قانونية، ومن حق الزوج أن يطلق زوجته لأسباب شخصية أو شرعية أو اجتماعية، وفي حالة تعسف الزوج في الطلاق يحكم القضاء بالتعويض، إلا أن المشرع نص على أن الطلاق لا يكون إلا بحكم قضائي، وقد قيد هذا إشكالات عملية خاصة إذا تلفظ الزوج بالطلاق ولم يباشر بالإجراءات القضائية، ونص قانون الأسرة على الآثار القانونية للطلاق بالإرادة المنفردة من نفقة وحضانة ومسكن الزوجية الحاضنة، وفي ذات السياق نصت المادة 53 من قانون الأسرة على إمكانية الزوجة طلب فك الرابطة الزوجية وهو ما يصطلح عليه بالتطبيق للأسباب المنصوص عليها في المادة 53، ويجب الإشارة إلى أنه وفقا للتعديل جاءت حالات طلب الطلاق أو التطليق إلى 10 حالات، ومصدر هذه الإضافات في التعديل هو اجتهادات المحكمة العليا، ومن حالات طلب التطليق الهجر في المضجع فوق 4 أشهر، والشقاق المستمر، مع العلم أن المشرع نص على الحالات على سبيل الحصر.
ما هي الحلول المقترحة للحدّ من هذه الظاهرة؟
من خلال تصوري الآن حول قانون الأسرة، أتمنى أن تكون هناك تدابير وقائية وقانونية للحفاظ على الأسرة الجزائرية، فالمشرع نص على جلسة الصلح قبل فك الرابطة الزوجية، لكن لم يرتب أي عقوبات في حين مخالفة هذا النص، وأنا أقترح أولا أن تكون جلسة الصلح قبل فك الرابطة الزوجية إلزامية مقترنة بجزاء، أو نشرك الأئمة، إلى جانب القضاء في جلسة الصلح.