نظام جديد لتعويض تكاليف النقل الخاصة بتموين ولايات الجنوب بالسلع واسعة الاستهلاك

نظام جديد لتعويض تكاليف النقل الخاصة بتموين ولايات الجنوب بالسلع واسعة الاستهلاك
الحدث
تم وضع نظام جديد لتعويض تكاليف النقل الناتجة عن تموين ولايات الجنوب المعنية بالمواد ذات الاستهلاك الواسع, وذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 23 من الجريدة الرسمية. ووفقا لهذا المرسوم التنفيذي, رقم 24-115 الذي وقعه الوزير الأول, نذير العرباوي في 31 مارس المنصرم, فإنه يتم تعويض تكاليف نقل المواد لصالح المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاط التموين والذين يجب عليهم ضمان تموين الولايات التي يوجدون بإقليمها فقط. ويخص الأمر كل من ولايات أدرار, تامنغست, تندوف, إليزي, بشار, ورقلة, الوادي,غرداية, البيض, النعامة, تيميمون, برج باجي مختار, بني عباس, إن صالح, إن قزام, توقرت, جانت, المغير والمنيعة. أما قائمة المواد ذات الاستهلاك الواسع القابلة لتعويض تكاليف النقل, فستحدد بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالتجارة والمالية بعد استشارة الوزارات المعنية. وحسب النص ذاته, يتم التموين بالمواد واسعة الاستهلاك التي تخضع لهذا النظام عن طريق وحدات الإنتاج وأسواق الجملة والمذابح المعتمدة والمتواجدة في ولايات الجنوب المعنية أو الولايات القريبة منها التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتجارة بالتنسيق مع وزير الداخلية والجماعات العملية والتهيئة العمرانية. ويشترط النص أن يتم شحن البضائع وتحرير الفاتورة في نفس الولاية. ووفقا لهذا النص, يتم تعويض تكاليف النقل على أساس البرنامج السنوي لنقل المواد في إطار تموين الولايات الذي يعده المدير الولائي للتجارة ويوافق عليه الوالي المختص اقليميا, وعلى اساس الاحتياجات المالية السنوية التي يقدرها المدير وفقا للحصص السنوية للمواد الواسعة الاستهلاك لكل بلدية تابعة للولايات المعنية. وتحدد الحصص السنوية للمواد الواسعة الاستهلاك على أساس الكثافة السكانية واحتياجات سكان كل بلدية تابعة للولاية المعنية بهذا النظام, حسب المرسوم الذي يلزم بإرسال برامج الاحتياجات السنوية المعدة إلى وزير التجارة قصد التكفل بتعويضها مع إمكانية إجراء تعديل سداسي, عند الاقتضاء, على أساس الطلبات المعبر عنها من الولايات المعنية. ويكلف المدير الولائي للتجارة بإعداد الحصيلة السنوية للإنجازات المادية والمالية الخاصة بتعويض تكاليف نقل المواد لتموين الولايات المعنية, التي ترسل إلى وزير التجارة ووزير المالية في أجل أقصاه نهاية الثلاثي الأول من السنة التي تلي النشاط المعني. وللاستفادة من التعويض, يجب على المتعاملين الاقتصاديين تقديم استمارات طلب التعويض يوقعها المتعاملون المعنيون ويؤشر عليه المدير الولائي للتجارة الى جانب فواتير المواد المنقولة وكذا محضر معاينة استلام المواد. ويتم إعداد طلبات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولايات على أساس سلم يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة والنقل والمالية. من جانب اخر, تنشأ على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات منصة رقمية موصولة بالمديريات الولائية للتجارة, تخصص لرقمنة كل الإجراءات المتعلقة بعمليات تعويض تكاليف النقل, ابتداء من إيداع الملفات من طرف المتعاملين الاقتصاديين إلى غاية معاينة السلع وتعويض تكاليف النقل. ويتم التكفل بتعويض التكاليف من ميزانية محفظة برامج وزارة التجارة وترقية الصادرات بدلا من صندوق تعويض تكاليف النقل, حسب المرسوم.

يرجى كتابة : تعليقك