صدور النص التطبيقي الخاص باستيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات في الجريدة الرسمية

صدور النص التطبيقي الخاص باستيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات في الجريدة الرسمية
اقتصاد
صدر في العدد 11 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية والمستعملة لأقل من ثلاث سنوات المقتناة من طرف الأفراد المقيمين. وبموجب هذا المرسوم التنفيذي رقم 23-74 الذي وقعه الوزير الاول, أيمن بن عبد الرحمان, في 20 فبراير الجاري, فإنه يرخص للفرد المقيم باقتناء سيارة مستعملة لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين, من اجل وضعها للسير في الجزائر, وذلك "مرة واحدة كل ثلاثة سنوات", ابتداء من تاريخ التصريح بوضعها للاستهلاك. ويقصد بالسيارة المستعملة كل سيارة سياحية أو نفعية "لا تتجاوز ثلاث سنوات" من تاريخ أول وضعها للسير الى تاريخ تسجيل التصريح بوضعها للاستهلاك, بحسب نص المرسوم. غير أن السيارات السياحية والنفعية المستعملة المرخص باستيرادها تقتصر فقط على السيارات الخاصة الكهربائية أو ذات محرك بمكبس وايقاد شرارة (بنزين) أو هجينة (بنزين وكهرباء) وهو ما يستثني إمكانية استيراد سيارات الديزل. ويوضح المرسوم أن استيراد السيارات المستعملة من قبل الافراد المقيمين يتم "على حساب عملتهم الخاصة", مشيرا إلى أن جمركة هذه السيارات المستعملة تخضع الى دفع الحقوق والرسوم المستحقة طبقا للتشريع المعمول به. وحول الشروط الواجب توفرها في السيارات المستعملة المستوردة, يلزم النص بأن تكون في حالة جيدة للسير وان لا تتضمن اي عيوب كبيرة أو فادحة وان تستجيب للمقتضيات التنظيمية في المجال الامني والبيئي وعند الاقتضاء لمعايير المصنع. في حالة معاينة عدم مطابقة السيارة من قبل الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم فانه يجب اعادة تصدير السيارة على نفقة الفرد المقيم المستورد وعند الاقتضاء يتم التكفل بها طبقا للتشريع والتنظيم الجمركيين, حسب نفس المصدر. ويتم القبول المؤقت للسيارات المستعملة المستوردة على التراب الوطني عن طريق اصدار سند عبور لدى الجمارك صالح لمدة شهر واحد غير قابل للتجديد. ووفقا للمرسوم, يجب أن يتم ايداع ملف الجمركة لوضع السيارة للاستهلاك على مستوى مكتب الجمارك للدخول أو مكتب الجمارك المختص اقليميا بالنسبة لإقامة الفرد المقيم, وهو يتضمن نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم او نسخة من بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب, وشهادة اقامة الفرد المقيم, وشهادة ترقيم السيارة في الخارج او اي وثيقة اخرى معادلة, ووثيقة مؤرخة بأقل من ثلاثة اشهر تثبت الحالة الجيدة للسير للسيارة تعدها هيئة مؤهلة في بلد ترقيمها, فضلا عن تقرير خبرة المطابقة الذي يعده الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم. ومع مراعاة قواعد المعاملة بالمثل, تطبق احكام هذا المرسوم ايضا على السيارات السياحية المتنازل عنها للأفراد المقيمين من قبل الممثليات الدبلوماسية او القنصلية الاجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة في الجزائر وكذا من قبل اعوانها, حسب المرسوم. وينص المرسوم أيضا على استحداث بطاقية وطنية على مستوى إدارة الجمارك خاصة بعمليات استيراد واقتناء السيارات المستعملة, مشيرا إلى أن السيارا الداخلة إلى التراب الوطني لاقامة مؤقتة في إطار سياحي غير معنية.

يرجى كتابة : تعليقك