احتضن الإثنين مجمع مراد سليم طالب بجامعة وهران 1، أحمد بن بلة ندوة تحسيسة حول ظاهرة الخلع في المجتمع الجزائري، بعنوان "الخلع هل هو حل أم مشكل؟"، من تنظيم مكتب وهران لجمعية "حورية" للمرأة الجزائرية وهذا بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، بحضور نخبة من الأساتذة والأخصائيين والطلبة.
الندوة نشطها كل من الأستاذة خديجة تناح أخصائية نفسية، وأستاذة في علم النفس التربوي بجامعة وهران، والدكتور داودي عبد القادر أستاذ الشريعة بجامعة وهران، والمحامي الدكتور عبد القادر بن داود، تحت تأطير الدكتور طاهري بلخير.
وفي كلمتها أكدت رئيسة الجمعية السيدة خيرة العاقل أن الهدف من مثل هذه الندوات هو مرافقة المرأة وترقيتها لمعرفة الحقوق والواجبات على ضوء الشريعة والقانون..
وشخص المتدخلون الخلع من جانب الشرع ومن الجانب القانوني والنفسي، مؤكدين على ارتفاع الحالات وتفشي الظاهرة بشكل مقلق في السنوات الأخيرة شأنها شأن الطلاق، إلا أن الخلع والذي يقصد به حق المرأة في طلب فك الرابطة الزوجية بالتخلي عن حقوقها المادية ارتفعت أرقامه في الجزائر مباشرة بعد تعديل قانون الأسرة سنة 2018 وتزايدت سنة 2021، حسب ما ذكرته الأستاذة خديجة تناح في مداخلة بعنوان "الحصيلة النفسية للخلع"، مضيفة أن الحالات الجديدة مرتبطة بالزيجات الجديدة، كما تطرقت الأخصائية إلى المنظور النفسي والاجتماعي للخلع وأعراض الصدمة التي يتعرض لها الشخص المخلوع وحتى الزوجة والتي تمر على مراحل تتمثل في الإنكار ثم حالة نفسية سيئة تصل إلى الاكتئاب ثم التقبل.
وتحدث الدكتور داودي عبد القادر في مداخلته "الخلع بين مصالح التشريع ومفاسد التطبيق" عن الخلع في الشريعة الاسلامية، معرجا إلى بعض النقاط المتعلقة بالظاهرة من منطلق اشكالية الطلاق هل هو خلع أم فسخ؟ وما هي اسبابه، مؤكدا أن الأصل في الخلع انه استثناء وليس أصلا، مشبها اياه بآخر حل يلجأ إليه المريض في رحلة العلاج وهي الاستئصال، واعتبر الدكتور داودي الخلع حل استثنائي.
ومن جهته أكد الدكتور عبد القادر بن داود في مداخله بعنوان "الخلع بين قانون الأسرة والعمل القضائي في الجزائر" أن الخلع حل شرعي وقانوني لكنه في نفس الوقت مشكلة قانونية، مشيرا الى المادة 54 من قانون الأسرة التي تنص على الخلع ودعا الدكتور بن داود الى ضرورة تدريس الفقه الإسلام وأصول الفقه للقضاة في برامج التكوين المستمر ومراجعة أسباب تعطيل التحكيم الأسري الذي ألغاه ضمنيا قانون الإجراءات المدنية والإدارية 09-08 في نصه بعدم جواز التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية والمنازعات .