عرض وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم السبت، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المحدد
لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وخلال جلسة جرت بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، و تحت رئاسة رئيس اللجنة، لخضر سالمي، أوضح الوزير ان مشروع القانون يندرج في إطار مراجعة الإطار القانوني للاستثمار لجعله "أكثر جاذبية" من خلال قانون الاستثمار
الصادر السنة الفارطة الذي جاء بجملة من التسهيلات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة.
وإذ أشار الى "الأهمية البالغة" التي يكتسيها النص، أبرز الوزير ان مشروع القانون يكرس لمقاربة جديدة "اقتصادية محضة" في كيفية تسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار "مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في
عدة مناسبات للقضاء على البيروقراطية وإضفاء شفافية أثناء معالجة ملفات الاستثمار و تبسيط إجراءات منح العقار الاقتصادي و تحقيق مرافقة حقيقية للمستثمرين".
ويتم منح العقار الاقتصادي -يضيف السيد فايد- والتابع للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز مشاريع استثمارية "من الآن فصاعدا و بتفويض من الدولة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شباكها الوحيد بصيغة الامتياز بالتراضي لمدة
33 سنة قابلة للتجديد و قابلة للتحويل إلى تنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع و دخوله حيز الخدمة".
كما يجري، وفق ذات النص، معالجة طلبات الحصول على العقار الاقتصادي عبر المنصة الرقمية للمستثمر المسيرة من طرف نفس الوكالة عبر شباكها الوحيد الذي يعد "السبيل الأوحد لتسجيل الطلبات و هو ما يضمن تحقيق الشفافية المرجوة".
ومن ضمن الإجراءات التي تضمنها مشروع القانون وضع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عبر المنصة الرقمية للمستثمر، تحت تصرف المستثمرين كل المعلومات حول الوفرة العقارية مع تكليفها بمرافقة المستثمرين إلى غاية إنجاز مشاريعهم.
وأوضح وزير المالية، خلال عرضه، أن مشروع القانون يأتي "لإلغاء أحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في الفاتح سبتمبر 2008 المحدد لشروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز المشاريع
الاستثمارية السارية المفعول حاليا".
ومن الإجراءات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون استحداث وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي والسياحي و الحضري تكلف بالتهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة وهذا قبل منحه للمستثمرين من طرف الوكالة بهدف تذليل الصعوبات التي تعيق الانطلاق في إنجاز مشاريعهم في الآجال المقررة.
وبخصوص الجانب الاجرائي، يتم منح الإمتياز للمستثمر بموجب دفتر شروط نموذجي يحدد عن طريق التنظيم يتضمن بنودا تلزم المستثمر باستعمال العقار طبقا للغرض الذي منح من أجله مع مراعاة التوجهات الاستراتيجية للبلاد في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
من جهة أخرى، تنص المادة 14 -يضيف السيد فايد- على إمكانية رهن المستثمر للحق العيني العقاري الناتج عن الإمتياز للحصول على قروض بنكية لتمويل مشروعه، علما ان مشروع القانون يحصر دور إدارة أملاك الدولة في إعداد عقود الإمتياز و عقود التنازل بناء على قرار الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وتابع الوزير بان الوكالة المذكورة تمارس حق الشفعة لصالح الدولة على الأملاك العقارية المتنازل عنها من طرف المستثمر وهو ما سيسمح للدولة باكتساب منشآت قاعدية قد تكون بحاجة إليها من أجل مواصلة النشاط الاستثماري المنجز سابقا من طرف المستثمر.