عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني, اليوم الخميس, أمام أعضاء مجلس الأمة نص القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية, حيث أبرز أهميته في إنجاح الجهود الرامية إلى التسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية.
وجرى العرض خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وأوضح السيد هني في مداخلته أنه من بين أسباب إعداد مشروع القانون النقائص التي يعرفها القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو 1984، المتضمن النظام العام للغابات، لافتا أنه "فقد قدراته الردعية".
كما أبرز أن هذا القانون لم يعد يتماشى مع التغيرات الاجتماعية، وكذا تطور النظرة المتعلقة بمساهمة الغابات في التنمية المستدامة للبلاد والتغيرات المناخية التي يعرفها العالم.
وأشار الوزير إلى أن القانون الساري المفعول، تم إسناده للدراسة من طرف خبراء في المجال، حيث استخلصوا ضرورة إعادة النظر فيه ومراجعة أحكامه، حتى يتماشى مع النصوص التشريعية المتصلة بقانون الغابات، وكذا الدستور الجديد.
ولفت السيد هني إلى أن نص القانون تضمن تغيير التسمية من قانون الغابات إلى قانون الغابات والثروات الغابية، حتى يتكيف مع المتطلبات الجديدة، المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية ومكافحة التصحر، وكذا إشراك كل الأطراف المعنية في التسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية.
كما ذكر بالمزايا التي تضمنها نص القانون، لاسيما تلك المتعلقة بوضع مخطط وطني للتنمية الغابية على أساس جرد الثروات الغابية كل 10 سنوات وتحيينه دوريا ورقمنته, وضع إستراتيجية وطنية للغابات، وكذا التصديق على التسيير المستدام للغابات وتتبع مسار المنتجات الغابية الخشبية والغير الخشبية وطريقة استغلالها العقلاني.
ومن بين المزايا أيضا وضع مخطط وطني لإعادة تأهيل وتوسيع وتطوير السد الأخضر، تحديد العتاد الغابي للتكاثر، الولوج للموارد البيولوجية الطبيعية، بالإضافة إلى تشجيع الزراعة العائلية.
وأبرز السيد هني أنه بعد التعديلات التي جاء بها المجلس الشعبي الوطني الذي صادق نوابه على مشروع هذا القانون بتاريخ 24 يونيو الماضي، أصبح النص يتكون من ستة أبواب و26 فصلا و166 مادة.
ويتمحور الباب الأول حول الأحكام العامة، الباب الثاني حول إدارة الملك العمومي الغابي، الباب الثالث حول حماية الثروة الوطنية الغابية، فيما يتعلق الباب الرابع بتثمين الغابات والثروات الغابية، وتضمن الباب الخامس الأحكام الجزائية، أما الباب السادس فتناول الأحكام الانتقالية.
وفي سياق متصل، إلتمس السيد هني من أعضاء مجلس الأمة إلغاء التعديلان اللذان أدخلهما نواب المجلس الشعبي الوطني على المادة 27 المتعلقة بإلغاء تصنيف الملك العمومي الغابي والمادة 163 المتعلقة بتسوية وضعيات البنايات الغير قانونية التي تم إنجازها على الأراضي الغابية.
من جهتها، خلصت لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بمجلس الأمة في تقريرها التمهيدي، إلى أن الفقرة الثانية من المادة 27 لا تتطابق مع الأبعاد المختلفة للنص، وأن مجال تطبيق المادة 163 هو القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.