س: هل يجوز تقديم زكاة الفطر قبل ليلة العيد لمحتاج لها؟
ج: مذهب الإمام مالك عدم جواز تقديم زكاة الفطر بأكثر من يومين أوثلاثة قبل العيد وفي ذلك يقول الشيخ خليل رحمه الله:( وجاز إخراجها قبله كاليومين ).
لكن إن دفعت لصندوق أوجمعية تتولى توزيعها على المساكين جاز تقديمها لأنها حينئذ تكون دفعت لوكيل يتولى قسمتها بالنيابة والله تعالى أعلم.
س: بعض الناس يقولون أن زكاة الفطر لا تصح إلا طعاما كما جاء في نص الحديث فكيف نرد عليهم؟
ج: إختلفت أنظار الفقهاء لنص الحديث الوارد في زكاة الفطر- والذي حدد أصنافها وهي كلها من الطعام فذهب البعض إلى أن التحديد بالطعام مقصود للشارع ومن ثم لم يجز إخراجها نقدا وذهب البعض الآخر إلى أن النّص معلل بمسألة الإغناء ومن ثم أجازوا إخراجها نقدا ،وممن إشتهر بجواز البدل في الإطعام الأحناف.
ومن عادة الشرع أن يتشوف للمصلحة ومن المعلوم بداهة اليوم أن الأصلح للفقير سيما في المدن هو الدراهم لأن الحاجة اليوم تغيرت فلم يعد الطعام أولوية و قد رأينا في الدول التي تتشدد في دفع الفطرة طعاما كيف أن الفقير تتجمع عنده أكوام من الطعام :أرز أو قمح ،فيضطر إلى بيعه بأقل من ثمنه لأن حاجته للمال ملحة فعادت المسألة أخيرا إلى البدل ولكن بأقل مما يجب .
الخلاصة أن الإخراج بالمال هو الأيسر والأصلح للفقير والشرع يدور مع المصلحة والله تعالى أعلم.
س: صام معنا أحد أقاربنا وهو ينوي العيد في بلده فهل نخرج عنه زكاة الفطر؟
ج. لا يلزمكم إخراج زكاة الفطر عنه لأن زكاة الفطر متعلقة بالنفقة الواجبة بمعنى أن كل من وجبت عليك نفقته سائر السنة وجبت عليك فطرته كالوالد والوالدة والأبناء ولأن تفطيره في رمضان كان بقصد القربة والتطوع ولكن إن تطوعتم بها عنه أجزات بشرط أن يعلم ذلك لوجوب النية والله تعالى أعلم.
س:هل تتغير زكاة الفطر من حيث المقدار الذي يجب إخراجه كل عام أم هي ثابتة ؟
ج:زكاة الفطر من حيث الأصل هي ثابتة لأنها مقدرة بالنّص كما في الحديث فرض رسول الله" صلى الله عليه وسلم "زكاة الفطر صاعا من تمر .....الخ والصاع هو أربعة أمداد والمد هو رطل وثلث فإن كنا نخرج زكاة الفطر من الطّعام فهذا هو المقدار صاع لا يتغير لأنه محدد بالنّص أما إن أخرجنا القيمة فننظر في السوق كم ثمنه فنخرجه
غلا أو رخص ولذا يمكن للقيمة أن تتغير والله تعالى أعلم .