نظمت الأربعاء المفتشية الجهوية للعمل بوهران يوما تحسيسيا لفائدة أرباب العمل وكذا رؤساء مصالح الموارد البشرية حول عملية تطبيق القانون الذي يسمح للعمال الأجراء الراغبين في إنشاء مؤسساتهم المصغّرة. و احتضن هذا اليوم التحسيسي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. وفي هذا الشأن فقد صرح السيد بن ساحة مصطفى المفتش الجهوي للعمل بوهران أن هذا اليوم جاء في إطار البرنامج السنوي لمفتشية العمل وكان موضوعه حول إنشاء المؤسسات و التعديلات التي جاء بها القانون رقم 90-11 وتتميم الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والعطلة الاستثنائية التي تمكن العامل من تعليق علاقات عمله فيما يخص إنشاء المؤسسة و في حال كان المشروع ناجحا.
من جهة أخرى فقد وضعت شروط لذلك منها إثبات أقدمية العمل لا تقل عن ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بالمؤسسة مع طلب الاستفادة من هذا الحق لمدة ثلاثة أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد لبداية الانتفاع به. و في حالة عدم تجسيد هذه المشاريع عند انقضاء مدة العطلة من أجل إنشاء المؤسسة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماج العامل الأجير في منصب عمله الأصلي أو في منصب مماثل وبأجر مماثل .
حيث أن العامل المتواجد في عطلة لإنشاء مؤسسة يبقى محتفظا بحقوقه المكتسبة في منصب عمله ويستمر خلال مدة هذه العطلة من الاستفادة من التغطية الاجتماعية للضمان الاجتماعي.
وحول القانون فهو ينص على السماح للعمال الأجراء الراغبين في إنشاء مؤسساتهم، باللجوء إما إلى التفرغ الكلي لمشاريعهم بالاستفادة من الحق في عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة (1) من أجل إنشاء مؤسسة، أو من خلال العمل بالتوقيت الجزئي، من أجل تجسيد مشاريعهم المقاولاتية، مما يسمح لهم بتقاضي أجر يتوافق مع عدد ساعات العمل المؤداة وعند انقضاء آجال العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماجهم في مناصب عملهم بالتوقيت الكامل .
كما يخص هذا القانون العمال الأجراء الذين ينشطون في القطاع الاقتصادي المشمولين بأحكام القانون رقم 90-11 سالف الذكر، بينما سيتم التأسيس لهذا الحق بالنسبة للموظفين من خلال تعديل وتتميم الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
