س:ماحكم وضع فص من الثوم في الأنف أثناء الصّيام بغرض تخفيض ضغط الدم؟
ج: الشيء الذي حرمه الشرع علينا في الصّيام هو الأكل والشرب وما في حكمهما مما تكون به التغذية أو يحصل من شمه للدماغ تكيّف كدخان التبغ أو إحساس بنشوة كشم المخدرات وإما شم رائحة الثوم ووضعها في الأنف بقصد التداوي من غير أن يصل منها شئ للحلق فلا شئ فيه والله تعالى أعلم .
س: امرأة تصلي مع زوجها التراويح وهي تحفظ القرءان وترد على زوجها إذا أخطأ في القرءان ولكن لكي تسمعه لابد وأن ترد عليه بصوت مرتفع فما حكم ذلك؟
ج: لا بأس أن ترد المرأة على زوجها إذا أخطأ في القراءة في صلاة التراويح بقدر ما تسمعه لأن ذلك مما تقتضيه الضرورة وإن كان أصل قراءتها هي بالسر والله تعالى أعلم .
س: امرأة ولدت قبيل رمضان بأيام وهي الآن تقول أنّها لم تعد ترى الدم فهل تنتظر الأربعين أم تغتسل وتصوم؟
ج: دم الولادة المسمى بالنفاس أقله دفقة واحدة وأكثره في المذهب المالكي ستون يوما يعني إذا طهرت المرأة قبل ستين يوما ولو بعد أسبوع من الولادة وجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم ولا تنتظر الأربعين غير أن الشّرع قد رخص للمرأة إذا كانت ترضع وخافت على ولدها أن تفطر وتخرج الفدية ثم تقضي الأيام التي أفطرتها والله تعالى أعلم .
س: إذا صلّت المرأة التروايح وحدها في بيتها فهل يصح لها أن تجهر كما يجهر الرجل؟
ج.المعروف فقهيا أن المرأة لا تجهر في الصّلاة سواء صلّت مع الرجال أوصلت وحدها وسواء أكانت الصلاة فريضة أم نافلة و التراويح من جملة النّافلة وعليه ينبغي لها أن تلتزم بسنتها في الصّلاة ولكن يصح لها أن تصلي بأعلى السر وهو أن ترفع صوتها قليلا بحيث يمكنها إسماع صوتها لنفسها فقط والله تعالى أعلم وأحكم .